Call us now:
إن إقدام الجاني على استعمال آلة قاتلة وتكرار الطعنات وإصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه يكفي لإثبات نية القتل.
(الأردن قرار 88 تاريخ 9/8/973 ل- 10/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2000)
إن إقدام الجاني على استعمال آلة قاتلة وتكرار الطعنات وإصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه يكفي لإثبات نية القتل.
(الأردن قرار 88 تاريخ 9/8/973 ل- 10/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2000)