الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1859

إذا ثبت بأن المتهم اتفق على قتل المغدورة وهي في طريقها إلى القدس وبأن القتل وقع حول منزلها بعد مشادة جرت بينهما تطاولت فيها المغدورة على المتهم بكلام استفزه وأطلق النار عليها وقتلها فلا يكون القتل قد وقع على تصور وتصميم وإنما وقع قصداً.
(الأردن قرار 96 تاريخ 16/10/955 د 11/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2001)