الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1866

إن إطلاق المتهم عدة عيارات نارية على المشتكي حينما كان ماراً بالقرب من منزله وأصابه إحدى هذه العيارات المشتكي بمكان خطر من جسمه تعتبر وقائع كافية للتوصل إلى أن المتهم كان بقصد قتل المشتكي ولكن هذه الوقائع لا تثبت إن الشروع بالقتل قد وقع عن سابق تصور وتصميم إذ ليس فيها ما يؤيد أن المتهم قد فكر في القتل وعزم عليه بدم بارد ثم ترصد للمشتكي لتنفيذ ما عزم عليه.
(الأردن قرار 4 تاريخ 27/2/966 د 5/9 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2009)