Call us now:
إن نية القتل تتوفر من الأدلة المستعملة (مقص خاص لتقطيع الفراريج المشوية) ومن محل الإصابة (البطن) ومن قوة الطعنة (نفاذها إلى الأمعاء).
(لبنان قرار 135 تاريخ 25/5/972 ع 3/766 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2012)