الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1871

إن نية القتل غير متوفرة في فعل المتهم لأنه قد ثبت بحقه أنه لم يطلق إلا عياراً نارياً واحداً على المجني عليه وقد وجهة إلى ساقه ثم أحجم من تلقاء نفسه عن متابعة إطلاق النار فلو أراد القتل لتمكن من ذلك.
(لبنان قرار 81 تاريخ 19/3/973 ع 3/771 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2016)