الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1872

إن المحكمة مقتنعة أن المتهم لم يكن عند إطلاقه النار على المدعي ينوي قتله بدليل أن الإصابة كانت في الناحية الجدارية من الصدغ الأيسر وبدليل أن المتهم لم يكرر طلقاته.
(لبنان قرار 101 تاريخ 20/4/972 ع 3/771 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2018)