الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1874

إن إقدام المتهم على رمي القنبلة أرضاً عند مشاهدته لرجال الدرك دون أن يسحب الحلقة دليل على أنه لم يكن ينوي القتل بل التهديد والإرهاب.
(لبنان قرار 39 تاريخ 14/2/973 ع 3/773 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2020)