الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1875

إن تقدير وجود أو عدم وجود نية القتل لدى الفاعل هو أمر من صلب صلاحية محكمة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص ورقابة محكمة التمييز.
(لبنان قرار 318 تاريخ 18/12/972 ع 3/774 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2022)