Call us now:
إن تقدير وجود أو عدم وجود نية القتل لدى الفاعل هو أمر من صلب صلاحية محكمة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص ورقابة محكمة التمييز.
(لبنان قرار 318 تاريخ 18/12/972 ع 3/774 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2022)
إن تقدير وجود أو عدم وجود نية القتل لدى الفاعل هو أمر من صلب صلاحية محكمة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص ورقابة محكمة التمييز.
(لبنان قرار 318 تاريخ 18/12/972 ع 3/774 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2022)