الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1876

بما أن المحكمة ترى في توجيه الطلقات من مسافة قريبة إلى أماكن غير خطرة من الجسم والاكتفاء بإحداث الإصابات (15 يوماً تعطيل وشهرين ونصف تعطيل) بكل من المعتدى عليهما إن المتهم لم يكن ينوي القتل بل إيذاء خصميه وإنه لكان وجه الطلقات عن تلك المسافة القريبة إلى أماكن خطرة في جسم المعتدى عليهما أو لكان أجهز عليهما بمسدسه الذي كان لا يزال لغاية خروج خصميه مجهزاً ببعض الطلقات فيكون فعلة هذه الجهة من نوع الإيذاء.
(لبنان قرار 177 تاريخ 6/7/971 ع 2/632 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2023)