الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1877

بما أن المتهم لم يكن ينوي القتل وهذا يستدل من أن هذه الطعنات كانت كلها طفيفة إلا واحدة منها هي التي سددت للصدر وهذه أيضاً رغم موضعها لم تكن بذات خطورة على الحياة فضلاً عن أن المتهم قد أحجم عن متابعة الطعن والإجهاز على المدعي بملء إرادته واختياره وليس بسبب خارج عن هذه الإرادةمما يجعل فعلة ينطبق على الجنحة المنصوص عنها في المادة 556 عقوبات لبناني لإقدامه على إيذاء المدعي.
(لبنان قرار 288 تاريخ 8/12/971 ع 2/633 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2024)