الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1878

بما أن إقدام المتهم على إطلاق عيارات نارية من مسدسه الحربي وعن مسافة قريبة وتصويب الطلقات إلى جسد المجني عليه بالذات دون سائر رفاقه وأصابه هذا الأخير بعيارين ناريين أحدهما في الصدر يثبت جزماً أن نية المتهم كانت متجهة للقتل وقد حال دون إتمامها فعل خارج عن إرادته هو نقل المعتدي عليه فوراً للمستشفى حيث أجريت له عملية جراحية أنقذته من الموت وفعل المتهم لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 93 تاريخ 27/3/971 ع 1/347 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2026)