Call us now:
إن المادة 534 قد حددت العقاب بالأشغال الشاقة المؤيدة وسمحت المادة 243 بالنزول في هذا العقاب إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من عشر سنوات وحددت المادة 44 الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى 15 سنة فتكون المحكمة مخيرة بالحكم على الطاعن محمد خير من عشر سنوات إلى خمسة عشرة سنة ولذلك فإن الحكم عليه بثماني عشرة سنة مخالف للقانون ويتعين معه النقض وكان هذا الخطأ في تطبيق القانون متصلاً بالطاعن الآخر رمضان وهو وإن كان مجنداً في الجيش ومعتبراً من العسكريين ولا يجوز له أن يطعن في الحكم لأن البلاد في حالة الطوارئ عملاً بالمادة 15 من قانون العقوبات العسكري إلا أنه يستفيد من طعن محمد خير وفقاً للمادة 362 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15/11/1961 وينقض الحكم لمصلحته أيضاً لأن العقوبة التي يجب أن تحدد بحق المتدخل هي بنصف العقوبة التي ينالها الفاعل الأصلي وإذا أضيفت إليها الأسباب المخففة فيجب أن تنزل به العقوبة التي يمكن أن لا تزيد من ربع العقوبة التي ينالها الفاعل الأصلي ولما كانت عقوبة الفاعل الأصلي قد حددت بصورة مخالفة للقانون فإن عقوبة المتدخل قد جانبت الصواب أيضاً ويتعين النقض لمصلحة العسكري.
(سورية قرار جنائي 564 تاريخ 10/8/965 قق 1895 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2028)