Call us now:
إن انتقال المتهم إلى ضيعة المجني عليه لأجل قتله تعمداً ورميه من أحد الفاعلين بطلقة نارية دون إصابة هو من قبيل المحاولة الناقصة التي تتحول إلى تامة بحصول الإصابة دون الموت إذ يتحقق حينئذ إتيان الفاعل جميع الأفعال الإجرامية اللازمة لوقوع الجرم.
(سورية قرار جنائي 90 تاريخ 27/2/950 قف 1927 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2029)