الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1883

إذا قصد المجرم قتل رجلين فقضى على أحدهما وأخطأ الآخر فالجريمة تنطبق على المادة /534/ عقوبات.
(سورية قرار هيئة عامة 8 تاريخ 17/5/969 هع 42 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2032)