الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1885

إن مجرد استعمال المسدس الحربي وإطلاق عيارات نارية منه لا يعني حتماً وجود قصد القتل لدى الفاعل إذ أن التهديد والإيذاء ومحاولة القتل كلها تشترك بمثل هذه الأفعال الرامية إلى اقترافها فلا بد من البحث في ظروف الحادث والأسباب التي دعت إلى إطلاق النار والحالة النفسية التي كان عليها لاستظهار قصد الفاعل عن كل هذه العوامل.
(سورية قرار جنائي 232 تاريخ 27/2/975 ن 5/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2034)