الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1886

إن إطلاق النار على المغدور بعد انتهاء المشاجرة من مسافة لا تتجاوز عشرة أمتار وتكرار الطلقات يكفي لإثبات قصد القتل.
(سورية قرار جنائي 1593 تاريخ 30/12/974 ن 5/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2035)