Call us now:
إن الرابطة التي يجب توفرها طبقاً للمادة 198 عقوبات مصري في الحالة الواردة بشطرها الأخير تنحصر في أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبة.
(مصر قرار 895 تاريخ 22/4/935 مج 968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2037)