الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1891

بما أن فعل المتهم اقدامه على إطلاق الرصاص من مسدس حربي على المدعية وشقيقها قاصداً قتلهما قضى على هذا الأخير نتيجة إصابته ونجت شقيقته لأسباب خارجة عن إرادة المتهم وهي نجاتها من الموت بسبب العلاجات الطبية بعد أن تعطلت شهراً عن العمل فإن فعلة يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 548 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 323 تاريخ 18/12/972 ع 3/775 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2040)