الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1892

في القتل العمد لا يوجد تدخل فالكل شركاء.
(سورية قرار جنائي 453 تاريخ 29/5/968 قق 1890 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2041)