Call us now:
إذا كان القاتل وهو من أقارب المغدورة قد تأثر من سلوك المغدورة وارتكابها الزنى وبقي في حالة اضطراب مستمر حتى أقدم على القتل تحت تأثير الطيش والغضب ولم تكن لديه فرصة كافية للتبصر والتروي مما ينفي عن القتل صفة العمد ويجعلة قصداً.
(سورية قرار جنائي قق 1929 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2044)