الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1894

إذا كان القاتل وهو من أقارب المغدورة قد تأثر من سلوك المغدورة وارتكابها الزنى وبقي في حالة اضطراب مستمر حتى أقدم على القتل تحت تأثير الطيش والغضب ولم تكن لديه فرصة كافية للتبصر والتروي مما ينفي عن القتل صفة العمد ويجعلة قصداً.
(سورية قرار جنائي قق 1929 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2044)