Call us now:
إن ركن العمد في جريمة القتل يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر وأن يكون للجاني من الفرصة ما يسنح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه وأن يكون قد رتب ما عزم عليه وهيأ وسائله وهو هادئ البال فإذا ما خلا عنصر من هذه العناصر انتفى العمد وأصبح القتل قصداً.
(سورية قرار جنائي 5 تاريخ 7/1/961 قق 1931 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2046)