Call us now:
إن القتل تسهيلاً للسرقة الجنائية ينطبق على أحكام المادة 535 عقوبات لا المادة 546 منه.
(سورية قرار جنائي 496 تاريخ 23/6/963 قق 1937 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2052)
إن القتل تسهيلاً للسرقة الجنائية ينطبق على أحكام المادة 535 عقوبات لا المادة 546 منه.
(سورية قرار جنائي 496 تاريخ 23/6/963 قق 1937 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2052)