Call us now:
إن قتل الوالد لابنته بدافع شريف لا يتفق ومضمون الفقرة الثالثة من المادة /535/ عقوبات وإنما يتفق ومضمون الشطر الأول من هذه المادة إذا ما توفرت عناصر العمد.
(سورية قرار جنائي 114 تاريخ 10/2/975 ن 5/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2054)