Call us now:
إن وقوع جرم القتل كوسيلة لارتكاب جرم السرقة يوجب فرض عقاب واحد مشدد ولا يعتبر كل من المجرمين مستقلاً عن الآخر.
(سورية قرار جنائي 113 تاريخ 13/2/969 ن 2/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2055)
إن وقوع جرم القتل كوسيلة لارتكاب جرم السرقة يوجب فرض عقاب واحد مشدد ولا يعتبر كل من المجرمين مستقلاً عن الآخر.
(سورية قرار جنائي 113 تاريخ 13/2/969 ن 2/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2055)