الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1906

لا يكفي لإثبات العمد قرينة وجود العداوة السابقة بين الطرفين ويجب إثبات العمد بأدلة واضحة.
(سورية قرار جنائي 200 تاريخ 3/4/973 س 3/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2056)