Call us now:
متى اقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم كان اشتراكاً في قتل اقترنت به جناية أخرى وطبقت المادتين 198 فقرة ثانية و199 عقوبات مصري وأوقعت بالمتهمين جميعاً عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بوصف أنهم شركاء لمجهول من بينهم في جناية القتل المقترن بالجناية الأخرى فليس عليها بعد ذلك أن تعرض لعقوبة كل من الجريمتين إذ لا دخل لايهما في العقوبة الواجب تطبيقها في هذه الحالة.
(مصر قرار 2055 تاريخ 17/12/934 مج 966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2057)