الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1910

إن توافر أكثر من ظرف مشدد واحد في جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق المادة 198 فقرة ثانية من قانون العقوبات المصري القديم وتوقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليها فيها فإذا وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار ولا ترصد فمن الخطأ في تطبيق توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على أساس أنهما قارفا جريمتين مستقلتين فاستحقا عقوبة عن كل منهما.
(مصر قرار 1904 تاريخ 9/1/939 مج 967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2061)