Call us now:
إن القانون حين نص في المادة 234 من قانون العقوبات المصري على تغليظ عقوبة جناية القتل إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى الخ قد قدر أن الجاني ارتكب جريمتين لكل منهما عقوبتها بالنسبة إليه فقرر لهما معاً عقوبة واحدة مغلظة ينطوي فيها عقابه عن الجريمتين. ومقتضى ذلك أنه إذا كانت الجناية الأخرى لا عقاب عليها لسبب خاص بالمتهم فإن التغليظ لا يكون له من مبرر. وإذن فإذا قتل الابن أباه لسرقة ماله فلا يصح الحكم بالعقوبة المغلظة عليه. إذ الحكم عليه بهذه العقوبة معناه أنه قد عوقب أيضاً على السرقة في حين أن القانون لا يعاقب عليها.
(مصر قرار 746 تاريخ 21/5/945 مج 967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2062)