الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1912

إن رفع الدعوى بجناية الشروع في القتل العمد المقترن بجناية الشروع في السرقة يتضمن حتماً رفعها بجناية الشروع في السرقة. فإذا لم تثبت جناية الشروع في القتل كان للمحكمة أن تدين في حكمها المتهم بجناية الشروع في السرقة.
(مصر قرار 1657 تاريخ 29/12/947 مج 967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2063)