الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1915

لا محل للنص في منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمة الأصلية التي اقترنت بها ذلك بأن الجريمة الأولى هي ظرف مشدد للجريمة الثانية أو إن كانت تسترد استقلالها حتى انعدمت هذه الأخيرة لعدم ثبوتها أو لسبب آخر وفي هذه الحالة وحدها يتعين الحكم في موضوعها استقلالاً.
(مصر قرار 313 تاريخ 16/5/955 مج 967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2066)