الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1920

يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات التي تقضي بعقوبة الإعدام أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جناية القتل ومتميزة عنها. وإذن فهي لا تنطبق على من يطلق عياراً واحداً بقصد القتل فيصيب به شخصين إذ أن ما وقع من الجاني هو فعل واحد كون جريمتين والقانون يوجب في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات مصري ويكتفي بتوقيع العقوبة الأشد.
(مصر قرار 952 تاريخ 5/4/937 مج 968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2071)