Call us now:
إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات مصري بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا ((تقدمتها أو اقترفت بها أو تلتها جناية أخرى)) يتناول جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على الفعل المكون لجناية الفعل أي فعل آخر مستقل عنه متميز منه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان ترتبط مع القتل برابطة الزمنية ولو كان لم يقع في ذات الوقت الذي وقع فيه الآخر. وذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارنته إذ العبرة في ذلك ليست إلا بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يكون به كل منها جناية مستقلة وبوقوعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها – لتقارب الأوقات التي وقعت فيها – مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمني. فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع في السرقة وقعت أولاً ثم أعقبتها على الفور جناية الشروع في القتل فإن معاقبة المتهم بمقتضى المواد 45 و46 و234 فقرة ثانية تكون صحيحة. إذ لا يهم في هذا الخصوص – ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور – أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الثاني لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأول
(مصر قرار 680 تاريخ 19/3/945 مج 969 والقرار 453 تاريخ 13/4/959 ح 4140 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2074)