Call us now:
إذا كان المتهم قد انتوى قتل المجني عليهما فأطلق عياراً نارياً على كل منهما أرداه قتيلاً فإنه يكون مرتكباً لجنايتين على أساس ارتكابه فعلين مستقلين كل منهما يكفي لتكوين جريمة القتل وتنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات مصري.
(مصر قرار 162 تاريخ 17/10/941 مج 969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2076)