Call us now:
يجب لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 198 عقوبات مصري أن يعني الحكم ببيان الواقعة بياناً صريحاً ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن لم تتم أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيها قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب إذ أن ثبوت القتل لأحد المقاصد المذكورة شرط أساسي لاستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة بحيث لو لم يتوافر هذا الشرط بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه واقترنت بها أو تلتها جنحة السرقة وليس بين الجريمتين سوى مجرد الارتباط الزمني فإن الفقرة المذكورة لا تنطبق.
(مصر قرار 2438 تاريخ 7/11/932 مج 970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2078)