Call us now:
متى كان الثابت أن المتهمين قد دبروا الحادث للأخذ بالثأر وترصدوا لخصومهم على الطريق المألوف لهم سلوكه وكانوا مسلحين بالبنادق فإنه لا يعيب الحكم أن يجمع في حديثه عن نية القتل بين المتهمين جميعاً على الرغم من استقلال الوقائع المنسوبة لكل فريق منهم.
(مصر قرار 179 تاريخ 1/4/957 ح 4079 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2081)