الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1932

متى كان الحكم قد نفى عن المتهمين جميعاً في جريمة القتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل وأخذهم بالقدر المتيقن دون أن يعرض لوجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجناية من عدمه فإنه يكون قاصراً ذلك أنه لا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين انتفاء المتهمين فجاء الاعتداء على المجني عليه واتفاقهم على ذلك في اللحظة ذاتها ومن ثم فلا يكفي لأخذ المتهمين بالقدر المتيقن نفي ظرف سبق الإصرار بل لا بد لذلك من انتفاء الاتفاق بينهم.
(مصر قرار 514 تاريخ 27/5/958 ح 4123 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2085)