Call us now:
إذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد اتفق مع المتهمين الآخرين فبيتوا النية فيما بينهم على قتل المجني عليه انتقاماً منه لسابقة اتهامه في قتل شقيق المتهمين وخال الطاعن منذ ثمانية شهور سابقة على الحادث فأعدوا لذلك سلاحين ناريين تسلح بهما هذان المتهمان ثم ذهبا إلى مقهى المجني عليه يرافقهما الطاعن لمراقبة الطريق وحراستهما حتى يتمكنا بذلك من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهمولها كان قد أثبت فيما تقدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاقهما النار على المجني عليهم تنفيذاً لمقصدهم المشترك فإن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار يكون صحيحاً في القانون طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات مصري.
(مصر قرار 2621 تاريخ 13/3/961 ح 4125 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2086)