الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1935

متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي ساقها وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقهما النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه فإن في هذا ما يتحقق به مسؤولية المتهمين معاً عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمداً والشروع في قتل الآخر كفاعلين أصليين طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات مصري يستوي في هذا أن يكون مطلق العيار الناري الذي قضى على المجني عليه الأول معلوماً ومعيناً بالذات أو غير معلوم.
(مصر قرار 750 تاريخ 21/10/963 ح 4127 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2088)