الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1938

متى كان الحكم قد حدد الأفعال التي قارفها كل منهم. وأثبت عليهم اتفاقهم على قتل المجني عليه والشروع في قتل الباقين عمداً مع سبق الإصرار ووجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك. فإن هذا وحده يكفي لتضامنهم في المسؤولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين في جريمتي القتل والشروع فيه. وليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حده.
(مصر قرار 7 تاريخ 17/4/961 ح 4131 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2092)