الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1939

متى أثبت الحكم أن المتهمين الأربعة هم الذين قارفوا القتل استناداً إلى الأدلة المعقولة التي أوردها فلا يقدح في سلامته كون بعضهم خصماً شخصياً للمجني عليه وإن الخصومة قائمة بين المجني عليه وبين واحد منهم فقط.
(مصر قرار 386 تاريخ 20/5/957 ح 4132 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2093)