Call us now:
من المقرر أنه حتى دان الحكم المتهمين في جريمة الاشتراك في القتل بطريقي الاتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وإن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. فإذا كان ما أورده الحكم وإن كان يدل على التوافق بين المتهمين لا يفيد الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك لأنه لا يكفي لقيامه مجرد توافق الخواطر بل يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه الأمر الذي لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه في صراحة كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون. وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسؤولية الجنائية بل يجعل كلاً منهم مسؤولاً عن نتيجة فعلة الذي ارتكبه. وكان الحكم من جهة أخرى لم يثبت في حق المتهمين أنهم ساهموا في قتل جميع المجني عليهم فإنه بذلك يكون مشوياً بالقصور مما يستوجب نقضه.
(مصر قرار 480 تاريخ 26/10/964 ح 4135 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2094)