الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1943

إن ظرف الترصد يتحقق بانتظار الجاني للمجني عليه في الطريق الذي يعرف أنه سوف يأتي منه سواء كان ذلك بالتربص له في مكان معين منه أو بالسير في بعض الطريق انتظاراً لقدوم المجني عليه من حقله مادا الجاني كان مترقباً في الطريق مجيئه للفتك به.
(مصر قرار 1128 تاريخ 30/12/952 مج 328 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2098)