الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1948

لا تلازم بين التربص وبين اعتياد المرور من طريق ما ولا بين سبق الإصرار وبين هذا الاعتياد ولا تنافي بين أيهما وبين عدم الاعتياد فسواء أكان المجني عليه معتاداً سلوك هذا الطريق أم كان غير معتاد سلوكها فما ذلك بضار شيئاً فيما يقوم من الأدلة على توافر أي من هذين الظرفين.
(مصر قرار 272 تاريخ 21/11/932 مج 329 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2103)