Call us now:
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار فإثبات توافر أولهما يغني عن إثبات توافر الظرف الثاني.
(مصر قرار 561 تاريخ 19/2/934 مج 329) (والقرار 721 تاريخ 22/11/964 ح 1442 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2105)