الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1952

إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت على المتهم قيام العداء بينه وبين المجني عليه وتوقع هذا لأخير انتقام المتهم منه قد استخلصت من ذلك ومن وجود المتهم مختبئاً بسلاحه بجوار نخيل في طريق المجني عليه دون أن يكون لذلك أي مبرر إن هذا المتهم لابد كان يعلم بأن المجني عليه سيمر من مكان الحادث سواء أكان هذا العلم عن طريق الرؤية – أو السماع – وأنه انتظره فيه فهذا منها استخلاص سائغ تبرره المقدمات التي ذكرتها.
(مصر قرار 1483 تاريخ 20/11/944 مج 329 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2107)