Call us now:
يكفي لاستظهار ظرف الترصد أن يقول الحكم أنه متوفر من تربص المتهم للمجني عليه في طريق المعتاد إلى زراعته حتى إذا ما اقترب من مكمنه أطلق النار عليه فخر صريعاً.
(مصر قرار 1074 تاريخ 13/3/952 مج 329 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2108)