الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1956

يكفي لتوافر ظرف الترصد – كما هو معرف به في القانون – في حق المتهم ما استخلصه الحكم من تربصه بالمجني عليه وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه ومباغتته بضربة بالعصا عندما ظفر به. وذلك بصرف النظر عن حالة المتهم الذهنية وقت مقارفته الجريمة إذ أن هذه الحالة لا يعتد بها إلا في صدد التدليل على ظرف سبق الإصرار.
(مصر قرار 2192 تاريخ 26/3/963 ح 1439 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2111)