الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1958

لا يضير الحكم أن يكون قد جمع بين ظرفي سبق الإصرار والترصد عند تحدثه عنهما مادام قد دلل على نفيهما تدليلاً سليماً.
(مصر قرار 875 تاريخ 9/11/965 ح 1443 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2113)