Call us now:
عدم توفر ظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء نية القتل كما أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تتغير نية المتهم من مجرد الاعتداء إلى إرادة القتل مادامت وقائع الدعوى وأدلتها تؤيد ذلك.
(مصر قرار 1805 تاريخ 7/5/962 ح 1445 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2115)