الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1962

لا يشترط لتوفر ظرف سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة.
(مصر قرار 801 تاريخ 18/11/963 ح 4148 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2117)