Call us now:
لا يشترط لتوفر ظرف سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة.
(مصر قرار 801 تاريخ 18/11/963 ح 4148 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2117)